تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
طاهرين ( 1 ) ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ( 2 ) ، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء ، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 3 ) ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ( 4 ) : فإن كان مكشوفا ( 5 ) يجب غسل
شرح

[ تفصيل صور الجبيرة ]

- حينئذ . ( الخوئي ) . * ويسقط حينئذ اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب . ( السيستاني ) . ( 1 ) ويشترط مراعاة الأعلى فالأعلى . ( السبزواري ) . * بناء على اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء ، وتنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لما يستفاد من الروايات والعرف الشرعي من جريان حكم البشرة على الجبيرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إجراء أحكام الجبيرة في هذه الصورة لا يخلو من نظر فلا ، يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . * الظاهر أنّه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل ، بل يتعيّن فيه التيمّم . ( الخوئي ) . * الاكتفاء بالوضوء جبيرة مع عدم الضرر لأجل النجاسة مشكل ، فالأحوط ضمّ التيمّم ، ولأجل أنّ اشتراط طهارة المحلّ في الوضوء وتنجيس المتنجّس مبنيّان على الاحتياط ففي صورة عدم عين النجاسة في المحل لا بدّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في جميع فروع هذه المسألة . ( حسن القمّي ) . * الأظهر تعيّن التيمّم فيه . ( السيستاني ) . ( 4 ) بمعنى يشمل كون رفعها حرجيّا أو ضرريّا . ( السيستاني ) . ( 5 ) وجوب التيمّم في المكشوف لا يخلو من قوّة ، فلا يترك الاحتياط بالتيمّم في جميع صوره . ( الكوه كمرئي ) . * في جميع صور المكشوف لا يترك الاحتياط بالمسح على الخرقة أيضا وضمّ -