على الأقوى ( 1 ) حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نية الوجوب ( 2 ) ، لكنّ الأحوط ( 3 ) إعادة الوضوء ، لاحتمال ( 4 ) اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان ( 5 ) ؛ لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
شرح
- * في استحبابها إشكال ، بل لا يخلو عدمه من قوّة ، لكنّها مشروعة ويصحّ وضوؤه على الأقوى . ( الخميني ) .
* قد تقدّم في فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قويا كون الغسلة الثانية مكملة للغسلة الأولى لا مستقلة ، فليراجع . ( المرعشي ) .
* قد مرّ الإشكال في الغسلة الثانية . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ الإشكال في استحبابها ، ولكنّ شرعيتها بالمعنى المتقدم خالية من الإشكال فيصح الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) قد مرّ التأمّل في استحبابها ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) إلّا أن يكون قد نوى الوجوب فيها على نحو التقييد فيبطل وضوؤه ؛ لأنّ مسحه [ كان ] بماء جديد . ( زين الدين ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، كما أنّ ثبوت استحبابها لا يخلو عن إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( السبزواري ، حسن القمّي ) .
* هذا الاحتياط غير واجب ؛ لضعف التعليل المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك ، لا لما ذكره قدّس سرّه ، بل لأنّ ما دلّ على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعمّ فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات . ( السيستاني ) .
( 4 ) هذا الاحتمال مضافا إلى ضعفه لا يعبأ به . ( الفاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .