تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
على الأقوى ( 1 ) حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نية الوجوب ( 2 ) ، لكنّ الأحوط ( 3 ) إعادة الوضوء ، لاحتمال ( 4 ) اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان ( 5 ) ؛ لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
شرح
- * في استحبابها إشكال ، بل لا يخلو عدمه من قوّة ، لكنّها مشروعة ويصحّ وضوؤه على الأقوى . ( الخميني ) . * قد تقدّم في فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قويا كون الغسلة الثانية مكملة للغسلة الأولى لا مستقلة ، فليراجع . ( المرعشي ) . * قد مرّ الإشكال في الغسلة الثانية . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ الإشكال في استحبابها ، ولكنّ شرعيتها بالمعنى المتقدم خالية من الإشكال فيصح الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) قد مرّ التأمّل في استحبابها ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . ( 2 ) إلّا أن يكون قد نوى الوجوب فيها على نحو التقييد فيبطل وضوؤه ؛ لأنّ مسحه [ كان ] بماء جديد . ( زين الدين ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، كما أنّ ثبوت استحبابها لا يخلو عن إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( السبزواري ، حسن القمّي ) . * هذا الاحتياط غير واجب ؛ لضعف التعليل المذكور . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك ، لا لما ذكره قدّس سرّه ، بل لأنّ ما دلّ على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعمّ فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات . ( السيستاني ) . ( 4 ) هذا الاحتمال مضافا إلى ضعفه لا يعبأ به . ( الفاني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .