والأحوط ( 1 ) الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء .
( مسألة 54 ) : إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ يبني على الصحة ؛
عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ ، ولو تيقّن بالصحة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة .
( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ، ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ( 2 ) ببطلان الوضوء ( 3 )
من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ( 4 ) ، لكنّ الأقوى صحّته ؛ لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، آل ياسين ، أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط التوضّؤ في الصلاة لبقيتها إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل يتعيّن . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* بل يتعيّن ذلك . ( الميلاني ) .
( 4 ) إذا وقع بعض المسحات به ، وإلّا كما إذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى - وقد مرّ جوازه - فلا إشكال في صحة وضوئه . ( السيستاني ) .
( 5 ) في استحبابها تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* قد عرفت معنى الغسلة الثانية ، فلا يترك الاحتياط في المقام . ( الكوه كمرئي ) .
* في صدق الغسلة الثانية على المورد تأمّل . ( الرفيعي ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -