تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والأحوط ( 1 ) الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء .

( مسألة 54 ) : إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ يبني على الصحة ؛

عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ ، ولو تيقّن بالصحة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة .

( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ، ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ( 2 ) ببطلان الوضوء ( 3 )

من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ( 4 ) ، لكنّ الأقوى صحّته ؛ لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، آل ياسين ، أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل الأحوط التوضّؤ في الصلاة لبقيتها إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل يتعيّن . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * بل يتعيّن ذلك . ( الميلاني ) . ( 4 ) إذا وقع بعض المسحات به ، وإلّا كما إذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى - وقد مرّ جوازه - فلا إشكال في صحة وضوئه . ( السيستاني ) . ( 5 ) في استحبابها تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * قد عرفت معنى الغسلة الثانية ، فلا يترك الاحتياط في المقام . ( الكوه كمرئي ) . * في صدق الغسلة الثانية على المورد تأمّل . ( الرفيعي ) . * فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -