تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الشرب أو الأكل بعد هذا .

( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين

فإن
شرح
- * إن لم يصدق على التفريغ استعمالهما كذلك على مبنى من حرّم استعمالهما مطلقا . ( المرعشي ) . * إن لم يكن مصداقا للاستعمال . ( الآملي ) . * إن لم يكن إشغال الآنية باختياره ، أو كان ذلك منه بعد التوبة ، وإلّا فقصد التخلّص غير مجد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ حكم انحصار ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ]

* كثيرا ما يكون التفريغ نحو استعمال الآنية ، بل يكون هو نحو استعمالها المتعارف ، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فيها في الأواني ، واستعمال إناء الشرب الكبير بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فيه في الكؤوس للشرب ، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فيه هو إفراغه في إبريق الشاي ثم في الكؤوس ، فإذا كان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفريغ ؛ لأنّه استعمال للإناء ، ولا يجدي فيه قصد التخلص من الحرام ، أمّا الأكل والشرب بعد التفريغ في الظرف الآخر فهو ليس بمحرم كما تقدّم ، نعم يجزي ذلك في ما إذا كان التفريغ لا يعدّ استعمالا للآنية فإذا قصد به التخلص من الحرام كان جائزا . ( زين الدين ) . * المستفاد من النص حرمة استعمال آنية الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فيحرم . ( تقي القمّي ) . * مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز ، نعم إذا كان بقاؤه فيها ضررا عليه جاز . ( الروحاني ) . * الفرق بين تفريغ الماء من السماور وبين تفريغ الماء من ظرف منهما إلى ظرف آخر ( بأنّ الأوّل يعدّ من الاستعمال المحرّم ، والثاني لا يعدّ ) محلّ تأمّل ونظر ، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا يوجب جواز التفريغ . ( مفتي الشيعة ) .