تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بقاعدة الفراغ ( 1 ) ، إلّا مع علمه بعدم التفاته ( 2 ) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقا على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب ( 3 ) عليه غسل كلّ ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء ( 4 ) حين التوضّؤ ، أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .

( مسألة 53 ) : إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها ( 5 )

، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ( 6 ) ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستئناف ( 7 ) بعد الوضوء ،
شرح

[ بعض فروع قاعدة الفراغ ]

( 1 ) شمولها للمورد وشبهه لا يخلو من تأمّل . ( الفاني ) . ( 2 ) بل وضوؤه محكوم بالصحة مطلقا . ( زين الدين ) . * تقدّم نفي البعد عن جريان قاعدة الفراغ حتى في هذه الصورة . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط الأولى . ( السيستاني ) . ( 3 ) هذا مبني على تنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) أي الماء الذي تنجّس بملاقاة البدن . ( الكوه كمرئي ) . * أي الماء المنفصل عن بدنه المتنجّس بملاقاته . ( المرعشي ) . ( 5 ) مع احتمال الالتفات . ( حسين القمّي ) . * مع احتمال الالتفات حين الشروع في العمل . ( المرعشي ) . * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 6 ) قد مرّ أنّ التفكيك فيما يرى من المتلازمات كثير في الشرع . ( المرعشي ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الفاني ، السيستاني ) .