تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فالأحوط ( 1 ) الإعادة حينئذ .

( مسألة 52 ) : إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجسا فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ ( 2 ) ، أو لا بنى على بقاء النجاسة ( 3 )

، فيجب غسله ( 4 ) لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحة ( 5 ) ؛ عملا
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * الظاهر صحة الوضوء ، فلا تجب رعاية هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * هذه الاحتياط أيضا غير لازم . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا الاحتياط وجوبي . نعم ، في صورة احتمال الالتفات إلى الحاجب حين العمل يكون الاحتياط استحبابيا . ( مفتي الشيعة ) . * وإن كان الأظهر عدم لزومها . ( السيستاني ) . * بل الظاهر . ( اللنكراني ) .

[ إذا توضّأ فشكّ في أنّه هل طهّر المحلّ قبله ؟ ]

( 2 ) مرّ عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء . نعم ، يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة . ( السيستاني ) . ( 3 ) إلّا أن يكون الوضوء كافيا في تطهيره ، فيبني على طهارة البدن وصحة الوضوء . ( الكوه كمرئي ) . * إلّا إذا كان وضوؤه بنحو يوجب زوالها . ( الميلاني ) . * إلّا أن تكون مقدمات غسله في الوضوء كافية في التطهير ، كأن يرتمس أو يصبّ بالإسباغ متعددا مثلا . ( المرعشي ) . * مع عدم كون الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره . ( اللنكراني ) . ( 4 ) إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره . ( السيستاني ) . ( 5 ) في صحّته إشكال ، والأحوط إعادته بعد الغسل ، وكذا في الفرض الآتي . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والافتراق بين المتلازمات في الشرع غير عزيز . ( المرعشي ) .