تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وجب تحصيل اليقين ( 1 ) ، ولا يكفي الظنّ ( 2 ) ، وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 3 ) ويصحّ وضوؤه ( 4 ) ، وكذا إذا تيقّن أنّه
شرح
- للاستصحاب ، وبين أن لا يكون كذلك ؛ وذلك للزوم إحراز وصول الماء إلى البشرة بمحرز وجداني أو تعبّدي . ( البجنوردي ) . * قد تقدم عدم كفاية مطلق الظن ، فلا بدّ من القطع أو الاطمئنان . ( المرعشي ) . * مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان ، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقا بالوجود وعدمه . ( الخوئي ) . * الموجب للاطمئنان . ( الآملي ) . * أي الاطمئنان ، كما تقدّم في المسألة ( 9 ) من غسل الوجه . ( السبزواري ) . * البالغ حدّ الاطمئنان . ( حسن القمّي ) . * فيما يكون اطمئنانيا ، بلا فرق بين الموردين . ( تقي القمّي ) . * البالغ مرتبة الاطمئنان ، ويكتفي به حتى في صورة سبق الوجود . ( الروحاني ) . * لا يلحق الظنّ باليقين ، نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمئناني في كلتا الصورتين . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) إلّا إذا كان شرعيّا . ( كاشف الغطاء ) . * وفي كفايته في الفرض الأوّل أيضا إشكال . نعم ، لا بأس باستصحاب عدمه ، ولا يكون مثبتا لخفاء الواسطة . ( الرفيعي ) . * إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمئنان . ( المرعشي ) . * إلّا إذا كان الظنّ اطمئنانيا فحينئذ يجوز الاعتماد عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بالنسبة إلى الوضوء السابق كما هو ظاهر . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا مع احتمال الالتفات حال العمل ، وإلّا فلا تجري القاعدة . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع عدم علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى ذلك ، وكذا في لاحقه . ( الإصطهباناتي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 402 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي