وجب تحصيل اليقين ( 1 ) ، ولا يكفي الظنّ ( 2 ) ، وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 3 ) ويصحّ وضوؤه ( 4 ) ، وكذا إذا تيقّن أنّه
شرح
- للاستصحاب ، وبين أن لا يكون كذلك ؛ وذلك للزوم إحراز وصول الماء إلى البشرة بمحرز وجداني أو تعبّدي . ( البجنوردي ) .
* قد تقدم عدم كفاية مطلق الظن ، فلا بدّ من القطع أو الاطمئنان . ( المرعشي ) .
* مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان ، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقا بالوجود وعدمه . ( الخوئي ) .
* الموجب للاطمئنان . ( الآملي ) .
* أي الاطمئنان ، كما تقدّم في المسألة ( 9 ) من غسل الوجه . ( السبزواري ) .
* البالغ حدّ الاطمئنان . ( حسن القمّي ) .
* فيما يكون اطمئنانيا ، بلا فرق بين الموردين . ( تقي القمّي ) .
* البالغ مرتبة الاطمئنان ، ويكتفي به حتى في صورة سبق الوجود . ( الروحاني ) .
* لا يلحق الظنّ باليقين ، نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده .
( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمئناني في كلتا الصورتين . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) إلّا إذا كان شرعيّا . ( كاشف الغطاء ) .
* وفي كفايته في الفرض الأوّل أيضا إشكال . نعم ، لا بأس باستصحاب عدمه ، ولا يكون مثبتا لخفاء الواسطة . ( الرفيعي ) .
* إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمئنان . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان الظنّ اطمئنانيا فحينئذ يجوز الاعتماد عليه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بالنسبة إلى الوضوء السابق كما هو ظاهر . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا مع احتمال الالتفات حال العمل ، وإلّا فلا تجري القاعدة . ( الخوئي ) .
( 4 ) مع عدم علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى ذلك ، وكذا في لاحقه .
( الإصطهباناتي ) .