بالإعادة ( 1 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحة ، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإنّ الأحوط ( 2 ) الإعادة حينئذ .
( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة
؛ لقاعدة الفراغ ( 3 ) ، إلّا إذا علم عدم الالتفات ( 4 ) إليه حين الوضوء
شرح
( 1 ) وإن أمكن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية . ( الخوئي ) .
* لا بأس بتركه ، وكذا الأمر فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل الأقوى فيه وفي ما قبله . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( صدر الدين الصدر ) .
* وإن كان الأقوى العدم . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأقوى . ( الشاهرودي ، الرّفيعي ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* الظاهر صحة الوضوء ، ولا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .