تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بالإعادة ( 1 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحة ، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإنّ الأحوط ( 2 ) الإعادة حينئذ .

( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة

؛ لقاعدة الفراغ ( 3 ) ، إلّا إذا علم عدم الالتفات ( 4 ) إليه حين الوضوء
شرح
( 1 ) وإن أمكن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية . ( الخوئي ) . * لا بأس بتركه ، وكذا الأمر فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل الأقوى فيه وفي ما قبله . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الأقوى العدم . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى . ( الشاهرودي ، الرّفيعي ) . * لا بأس بتركه . ( الفاني ) . * الظاهر صحة الوضوء ، ولا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .

[ إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه ]

( 3 ) بل لأصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء . فلا فرق بين الالتفات وعدمه ، ومنه يظهر أنّ الإعادة في الصورة الثانية راجحة ليس إلّا . ( الفاني ) . ( 4 ) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء ، وكذا لو شكّ في وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي