كان موجودا وشكّ في أنّه ( 1 ) أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم ، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ ( 2 ) فيه ، فلا يترك الاحتياط ( 3 )
شرح
( 1 ) وكان في السابق ملتفتا ، وإلّا فمشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) لا مجرى لها ، كما هو الأظهر . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم جريانها . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأقوى عدم الجريان . ( الرفيعي ) .
* جريانها في خصوص المورد لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .
* الأظهر جريان القاعدة ، وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الظاهر عدم الجريان . ( الخميني ) .
* يشكل جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرض ، لا من جهة اعتبار الالتفات في موردها حين العمل كما أفاده ، بل من جهة الشك الساري إلى حين العمل ، فإنّ المكلّف لو كان ملتفتا حين العمل إلى منشأ شكّه لحصل له ذلك الشك ، وظاهر نصوص القاعدة أنّ موردها الشك الحاصل بعد الفراغ . ( زين الدين ) .
* جريان القاعدة غير بعيد ، وكذا في الفرع التالي ، والاحتياط فيهما غير لازم .
( محمد الشيرازي ) .
* لا إشكال في عدم الجريان ، وبه يظهر الحال في المسائل الآتية . ( الروحاني ) .
* بل الظاهر عدم الجريان . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل لا يخلو القول بوجوب الإعادة في هذه الصورة وما تلاها من قوّة .
( المرعشي ) .
* لا بأس بتركه ، وكذا في نظائره . ( تقي القمّي ) .