العدول ( 1 ) عن القصد ( 2 ) .
( مسألة 50 ) : إذا شكّ ( 3 ) في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص ( 4 )
شرح
- احتمال العدول عمدا أو الغفلة عن الإتمام ، فلو دخل الحمّام بقصد الغسل وشكّ بعد خروجه أنّه اغتسل أو تركه نسيانا ، أو شكّ بعد أن غسل الرأس أو الطرف الأيمن أنّه غسل الباقي أم لا لم تجر القاعدة ، ووجب أن يأتي بما شكّ فيه .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه منع . نعم ، مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائي ، وهو غير محرز في الفرض .
( الحكيم ) .
* إذا احتمل أنّه عدل عن إتمام العمل عامدا أو مضطرا فمعنى ذلك أنّه لم يحرز الفراغ البنائي من العمل ، فلا مورد لقاعدة الفراغ ، أمّا ما أفاده قدّس سرّه من التعليل فهو موضوع تأمّل . ( زين الدين ) .
( 1 ) بل لعدم محرزية الفراغ البنائي الذي أشرنا إلى أنّه المعتبر في جريان الفراغ ، فما علّل به لعدم جريانها منظور فيه . ( المرعشي ) .
* مقتضى إطلاق حديث ابن مسلم جريانها في جميع الموارد ، مضافا إلى استصحاب عدم العدول . ( تقي القمّي ) .
* هذا محلّ نظر . نعم ، مراعاة قوله في المتن بقوله : الظاهر عدم جريان القاعدة هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ما ذكره محلّ تأمّل ، والأولى التعليل بعدم إحراز الفراغ البنائي اللازم في باب جريان قاعدة الفراغ . ( شريعتمداري ) .