تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 1 ) بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلّا
شرح
- من حصول الاطمئنان بالعدم . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم وجوبه ، ولا يعتنى بالشكّ . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط فيما كان معرضا لوجوده كما سبق . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * تقدّم التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مرّ في المسألة ( 9 ) من أفعال الوضوء . ( الفاني ) . * مع كون منشأ الاحتمال أمرا يعتني به العقلاء ، وحينئذ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه ، بل لا بدّ من الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقا بالوجود . ( الخميني ) . * قد مرّ في غسل الوجه من أفعال الوضوء أنّه لا بدّ من الفحص حيثما كان المنشأ عقلائيا . ( المرعشي ) . * إذا لم يكن وسوسة ، بل كان عن منشأ عقلائي ، وحينئذ لا يكفي مطلق الظن . ( محمّد الشيرازي ) . * مع كون منشئه أمرا يعتني به العقلاء ، ومعه لا يكفي مجرد الظن بالعدم ، بل لا بد من الاطمئنان كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الاطمئناني على الأحوط . ( حسين القمي ) . * البالغ حدّ الاطمئنان كما مرّ . ( آل ياسين ) . * بل الاطمئنان بعدمه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الاطمئناني . ( صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ) . * لا يكفي الظن . ( الشاهرودي ، الشريعتمداري ) . * إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( الميلاني ) . * أي الاطمئنان بعدمه ؛ لأنه لا فائدة في غير الاطمئنان منه إذا لم يكن حجّة ، ولا فرق في لزوم تحصيل الحجّة على عدم الحاجب فيما إذا احتمل وجوده احتمالا عقلائيا بين أن يكون وجوده متيقنا سابقا حتى يكون موردا -