العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 399
الجميع ( 1 ) . ( مسألة 49 ) : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ؟ الظاهر عدم جريان ( 2 ) قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به ؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه ( 3 ) إلّا أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان ( 4 ) ، لا احتمال ( 1 ) بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) . * ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . [ الشك في إتمام الوضوء أو العدول عنه اختيارا أو اضطرارا ] ( 2 ) فيه نظر ، واختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسيان محلّ النظر . ( الإصفهاني ) . * لجريانها وجه ، لا سيّما في الصورة الثانية ، ولكنّ الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * محل تأمّل ، نعم هو الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * بل هو المتعين . ( الرفيعي ) . * فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد جريان القاعدة مطلقا ، وتخصيص موردها بما ذكر غير تام . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الظاهر جريانها مع إحراز إيجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة ، وتحقق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق . ( السيستاني ) . ( 3 ) ورأى نفسه فارغا منه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) اختصاصها بذلك غير معلوم ، بل تجري حتّى مع احتمال الإخلال عمدا أو جهلا بالحكم ، ولكن لا بدّ من إحراز عنوان الإتمام والفراغ ، فيشكل جريانها مع -