تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة ( 1 ) أو تقية أو لا

، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعيّ ؟ الظاهر الصحة ( 2 ) ، حملا للفعل على الصحة ؛ لقاعدة الفراغ ( 3 ) أو غيرها ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط ( 4 ) الإعادة في
شرح

[ الشك في وجود الأمر الاضطراري ]

( 1 ) تقدّم أنّ الإجزاء في موردها محل إشكال . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل الظاهر عدمها ، والتعليل غير مستقيم . ( الميلاني ) . ( 3 ) في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال المبنية على الفساد - إلّا في ظرف طروء عنوان آخر خارجي مصحّح - مجال إشكال ؛ لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشكّ في كون العمل بنفسه كما ينبغي ، وأنّ الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية ، واللّه العالم . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . * ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك فيما لو كان عالما حين الشك بأنّه كان غافلا حال الوضوء . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، البروجردي ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، الخميني ، المرعشي ، الآملي ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * لا يترك البتّة . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك ذلك ، بل وجوب الإعادة هو الأظهر . ( الخوئي ) . * بل الأقوى . ( تقي القمّي ) .