تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أنّه ضرب بهما ( 1 ) ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أو لا ، لا يعتني به ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إلحاق المذكورات ( 3 ) أيضا بالوضوء .
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( الميلاني ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك جدّا ؛ من جهة قوّة احتمال التعدّي من باب الوضوء إلى حكم بقية الطهارات ، كما يظهر من بعض الكلمات . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الشاهرودي الرفيعي ، الآملي ، السبزواري ) . * بل لا يخلو من القوّة ؛ لكون جريان قاعدة التجاوز فيها محل إشكال وتأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * إن لم يكن الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك ؛ لكونهما مثله في كون الملحوظ شرعا الطهر الحاصل منهما ، فتأمّل . ( الفاني ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * بل الأقوى ؛ لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأقوى ، كما ذكرنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة . ( البجنوردي ) . * جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * عند جماعة من الفقهاء ، فهم يقولون بأنّ جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم ، فعلى هذا يوجبون الاحتياط ، بل بعضهم جازمون بأنّ هذه القاعدة مختصّة بباب الصلاة . والغسل والتيمّم حكمهما حكم الوضوء فلا بدّ من الاعتناء بالشكّ العارض في أثنائهما . ( مفتي الشيعة ) .