أنّه ضرب بهما ( 1 ) ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أو لا ، لا يعتني به ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إلحاق المذكورات ( 3 ) أيضا بالوضوء .
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( الميلاني ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك جدّا ؛ من جهة قوّة احتمال التعدّي من باب الوضوء إلى حكم بقية الطهارات ، كما يظهر من بعض الكلمات . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الشاهرودي الرفيعي ، الآملي ، السبزواري ) .
* بل لا يخلو من القوّة ؛ لكون جريان قاعدة التجاوز فيها محل إشكال وتأمّل .
( الإصطهباناتي ) .
* إن لم يكن الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ؛ لكونهما مثله في كون الملحوظ شرعا الطهر الحاصل منهما ، فتأمّل .
( الفاني ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى ؛ لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الأقوى ، كما ذكرنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة .
( البجنوردي ) .
* جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط .
( الشريعتمداري ) .
* عند جماعة من الفقهاء ، فهم يقولون بأنّ جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم ، فعلى هذا يوجبون الاحتياط ، بل بعضهم جازمون بأنّ هذه القاعدة مختصّة بباب الصلاة . والغسل والتيمّم حكمهما حكم الوضوء فلا بدّ من الاعتناء بالشكّ العارض في أثنائهما . ( مفتي الشيعة ) .