تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم ( 1 ) بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ( 2 ) وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أو لا يبني على
شرح
- وجريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة محلّ نظر وإشكال . ( الإصفهاني ) . * وقد قرّر في الأصول أنّ قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء لا تجري فلا بدّ من إتيان المشكوك ، بخلاف الغسل والتيمّم مطلقا ، أي سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل فإنّها تجري فيهما ، فإتيان المشكوك غير لازم فيهما ، بل احتياط استحبابي . ( مفتي الشيعة ) .

[ الشك في أثناء التيمّم ]

( 1 ) لا يترك الاحتياط بإلحاق الغسل والتيمّم مطلقا بالوضوء في الحكم المذكور ، فيعتني بالشك إذا كان في أثنائهما ، أمّا قاعدة التجاوز فالظاهر أنّها مختصة بالصلاة ، ولا تعمّ سائر المركبات . ( زين الدين ) . ( 2 ) الأقوى اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وأمّا الغسل والتيمّم فحكمهما حكم الوضوء في الاعتناء بالشكّ العارض في الأثناء . ( البروجردي ) . * جريان قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في الأثناء بعد التجاوز عن محل الجزء في غير الصلاة لا يخلو من إشكال ، والمسألة محرّرة في محلّها . ( البجنوردي ) . * لا تجري قاعدة التجاوز في غير الصلاة ، ويكون الشك في أثنائهما كالشك في أثناء الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن لم نقل باختصاصها بباب الصلاة ، وفي ذلك بحث في المبسوطات الفقهية والأصولية . ( المرعشي ) . * لا دليل على اعتبار قاعدة التجاوز ، بل الدليل منحصر في قاعدة الفراغ ، فلا بدّ في جريانها من كون الشك في صحة الموجود ، لا في أصل الوجود . ( تقي القمّي ) .