العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 393
( مسألة 45 ) : إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ( 1 ) . وأمّا إن شكّ في ذلك ( 2 ) : فإمّا أن يكون بعد الفراغ ، أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء ( 3 ) رجع وأتى به ( 4 ) وبما بعده ( 5 ) وإن كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل [ العلم بترك جزء أو شرط ] ( 1 ) وإلّا فيحكم بالبطلان إذا أخلّ بالركن ، بل مطلقا على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) سواء كان الشكّ في الشروط أم الأعضاء ، من جهة أنّ مرجع الشكّ يرجع إلى الشكّ في الجزء فيشمل صورة الشكّ في الشرائط ، كما أنّه لا فرق بين ما كان الشكّ في عمله وبين أن يكون عمله معلوما والشكّ في أمر خارج من هذا العمل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وإن اشتغل بجزء آخر . ( الرفيعي ) . ( 4 ) مع مراعاة الموالاة . ( حسين القمّي ) . * إن كان الشكّ في الجزء ، كما لو شكّ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا ، وأمّا إن كان الشكّ في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحة ، فلو شكّ في الغسل منكوسا لا يعتني به ، بل لو شكّ في إطلاق الماء بنى على الصحة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية ، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية ، وجزء الجزء جزء في الحكم ، لا شرط . ( الخميني ) . * هذا إنّما يتمّ في الأجزاء ، وأمّا في الشرائط فلا ، سواء كان شرط صحة الجزء أم شرط أصل الوضوء ، فلو شك في غسل اليد منكوسا لا يعتني به ، وكذا لو شكّ في إطلاق الماء فإنّه لا يعتني به بالإضافة إلى ما مضى وإن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي . ( اللنكراني ) . ( 5 ) سواء كان الشكّ في الجزء أم الشرط ، كطهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه أو الترتيب بين الأجزاء أو التوالي ، إلّا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز به -