تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
استأنف ( 1 ) .

( مسألة 46 ) : لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ ( 2 ) ،

سواء كان في الأجزاء أم في الشرائط أم الموانع .

( مسألة 47 ) : التيمّم ( 3 ) الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه ( 4 )

شرح
( 1 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ، النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الرفيعي ) . * لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * في عدم وجوبه وجه قوي ؛ إذ في صورة فوات الموالاة يصدق أنه خرج من الوضوء وشك ، في صحته وفساده ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ . ( تقي القمّي ) . * الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، كما اختاره صاحب الجواهر رضي اللّه عنه . ( الروحاني ) .

[ كثير الشك ]

( 2 ) المراد به كثير التردّد والاحتمال زائدا على المتعارف شكّا أو ظنّا . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال ، إلّا إذا نسب إلى الشيطان . ( الحكيم ) . * في الجزء الذي يكون كثير الشك فيه لا مطلقا . ( الرفيعي ) . * الحكم بعدم الاعتبار في غير كثير الشك الواصل إلى حدّ الوسوسة مشكل ، وإلحاق باب الوضوء بباب الصلاة يحتاج إلى مناط محقق ، وصحيحة ابن سنان ظاهرة في الوسواسي ، ولا عموم لها ، فإنّ الاحتياط لا يترك . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها . ( الخوئي ) . * أي الوسواسي ، وهو من لا يكون لشكّه منشأ عقلائي بحيث العقلاء لا يعتنون لمثله ، وهو لا يعتني بشكّه في أثناء الوضوء مطلقا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأقوى إلحاق التيمّم بالوضوء في هذا الحكم . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، -