الوجه مثلا أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة ؛ لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير ( 1 ) إن كان بعد الدخول ( 2 ) في عمل آخر ( 3 ) أو كان بعد ما جلس ( 4 ) طويلا ( 5 ) أو كان بعد القيام ( 6 ) عن محلّ الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به ( 7 ) إن لم تفت الموالاة ، وإلّا
شرح
- الشرط ، كاستصحاب طهارة الماء أو إطلاقه ، ولو شكّ بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت ؛ لأصالة عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
* مع مراعاة الموالاة ، وعدم لزوم المسح بالماء الخارج . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيما إذا كان المشكوك فيه نفس الجزء ، وأمّا إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الأخير بعد الإتيان به .
( السيستاني ) .
( 1 ) يكفي الفراغ البنائي ، فيبني على الصحة إذا وجد نفسه بانيا على الفراغ . ( زين الدين ) .
( 2 ) المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي ، والأمور المذكورة ربّما تكون دالّة عليه . ( الحكيم ) .
( 3 ) المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ، ولا خصوصية للأمور الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر أنّه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة أيضا . ( السيستاني ) .
( 4 ) على إشكال فيه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) مفوّتا للموالاة . ( المرعشي ) .
* بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده إلّا إذا دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة ونحوها . ( الخوئي ) .
* بمقدار تفوت الموالاة على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) والانصراف عنه . ( الخميني ) .
* بانيا على الفراغ عنه . ( المرعشي ) .
( 7 ) إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثمّ شكّ فيه لا يلتفت . ( الجواهري ) .