لقراءة القرآن ( 1 ) وتوضّأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين ( 2 ) فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا ( 3 ) ؛ لعدم أثر لها بالنسبة إليها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان الوضوء لها مستحبا ، لا واجبا بنذر ويمين ونحوهما . ( الرفيعي ) .
( 2 ) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني صحيحة قطعا ، وإن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث ، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما يحكم ببقائه وصحة كلّ عمل أتى به بعده ؛ لاستصحاب بقاء الطهارة ، ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الأولى إلى حال قراءة القرآن ؛ لعدم الأثر . ( الحائري ) .
* مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني ، وإلّا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني ، لأنّه لا أثر لصحة الوضوء الأول . ( السيستاني ) .
( 3 ) نعم ، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه ، كما إذا نذر القراءة مع الوضوء أعادهما . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) إلّا إذا كانت القراءة أيضا قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* اللهمّ إلّا إذا كانت منذورة أو مستأجرا عليها ونحو ذلك ممّا يتحقّق معه الأثر .
( آل ياسين ) .
* إلّا إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر واليمين مثلا . ( الميلاني ) .
* إلّا إذا كان علمه ببطلان أحد الوضوءين قبل أن يقرأ القرآن ، فتتعارض القاعدة في الوضوءين ، لوجود الأثر في كليهما . ( زين الدين ) .
* لأنّه لا تشترط الطهارة في صحة القراءة . ( مفتي الشيعة ) .