تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
لقراءة القرآن ( 1 ) وتوضّأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين ( 2 ) فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا ( 3 ) ؛ لعدم أثر لها بالنسبة إليها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان الوضوء لها مستحبا ، لا واجبا بنذر ويمين ونحوهما . ( الرفيعي ) . ( 2 ) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني صحيحة قطعا ، وإن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث ، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما يحكم ببقائه وصحة كلّ عمل أتى به بعده ؛ لاستصحاب بقاء الطهارة ، ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الأولى إلى حال قراءة القرآن ؛ لعدم الأثر . ( الحائري ) . * مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني ، وإلّا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني ، لأنّه لا أثر لصحة الوضوء الأول . ( السيستاني ) . ( 3 ) نعم ، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه ، كما إذا نذر القراءة مع الوضوء أعادهما . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) إلّا إذا كانت القراءة أيضا قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * اللهمّ إلّا إذا كانت منذورة أو مستأجرا عليها ونحو ذلك ممّا يتحقّق معه الأثر . ( آل ياسين ) . * إلّا إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر واليمين مثلا . ( الميلاني ) . * إلّا إذا كان علمه ببطلان أحد الوضوءين قبل أن يقرأ القرآن ، فتتعارض القاعدة في الوضوءين ، لوجود الأثر في كليهما . ( زين الدين ) . * لأنّه لا تشترط الطهارة في صحة القراءة . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 392 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي