العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 391
كان تاريخ ( 1 ) الصلاة معلوما ؛ لجريان استصحاب بقاء الطهارة ( 2 ) أيضا إلى ما بعد الصلاة . ( مسألة 44 ) : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ؛ لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ ( 3 ) ؛ لأنّه لا أثر لها ( 4 ) بالنسبة إليه ( 5 ) . ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءا ( 6 ) ( 1 ) لأنّ وظيفة المكلّف كانت الصلاة في حال الطهارة ، وحيث علم تاريخ الصلاة واستصحب الطهارة إلى آخر الصلاة أنتجت إتيانه بما هو المقرّر في حقّه . ( المرعشي ) . * لا خصوصية لذلك . ( الخوئي ) . ( 2 ) هذا الاستصحاب محكوم بالقاعدة . ( زين الدين ) . [ العلم بترك جزء واجب أو مستحب ] ( 3 ) لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة . ( السيستاني ) . ( 4 ) عمليا ولو غير لزومي حتى يكون إجراء الفراغ في الطرفين ناقضا لغرض تشريع الحكم الواقعيّ ، كما أشرنا إليه قبيل هذا . ( المرعشي ) . * بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ؛ لأنّ موضوعها الشكّ في الصحة . ( الخوئي ) . ( 5 ) إلّا إذا كان ذلك الجزء متعلقا للنذر وشبهه . ( صدر الدين الصدر ) . ( 6 ) يعني إذا كان الوضوء لها مستحبا ، لا واجبا بنذر ونحوه . ( الإصطهباناتي ) . * التنظير منظور فيه ، والتمثيل مع الفارق ؛ لما قدّمناه مرارا من عدم جريان الفراغ والأصول النافية في تمام أطراف العلم حيث يكون كلّ منها ذا أثر ولو غير لزومي ، والمشبّه فيما نحن فيه من هذا القبيل ، فلا مسرح لجريان الفراغ في بعض الأطراف ، بخلاف المشبّه به ( المرعشي ) .