تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فيجب إعادة ( 1 ) الواجبة ، ويستحبّ ( 2 ) إعادة النافلة .

( مسألة 43 ) : إذا كان متوضّئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة ؟ الأقوى صحة الصلاة ؛ لقاعدة الفراغ ( 3 )

، خصوصا ( 4 ) إذا
شرح
- الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر ؛ لأنّ العلم الإجمالي غير نافع بعد ما لم يكن منجّزا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * المترتّب عليه الأثر العملي في كلّ من أطرافه ، سواء كان الأثر لزوميا أم غير لزومي ، فإجراء الفراغ نقص لغرض المشرّع للحكم الواقعي فلا مساغ لها كما أفاده قدّس سرّه . ( المرعشي ) . * من جهة تنجّز العلم الإجمالي بلا فرق بين سبب تنجّزه جريان الأصول في أطرافه وسقوطها بالمعارضة وبين عدم جريانه أصلا ؛ لكون العلم مانعا عنها . ( مفتي الشيعة ) . * بل الظاهر جريانها ، فلا تجب إعادة الواجبة . ( السيستاني ) . ( 1 ) إعادتها أحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . ( 2 ) ويكفي مع اتّحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في وجه قريب . ( آل ياسين ) .

[ العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء ]

( 3 ) مع احتمال الالتفات كما تقدّم . ( حسين القمّي ) . * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * وإطلاقها شامل للصور الثلاث ، سواء كان تاريخهما مجهولا ، أم تاريخ الطهارة معلوما ، أم تاريخ الحدث معلوما . ولو شكّ في الإطلاق فاستصحاب بقاء الطهارة يكفي في المقام . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لا وجه للخصوصية . ( تقي القمّي ) . * لا خصوصية له . ( السيستاني ) .