فيجب إعادة ( 1 ) الواجبة ، ويستحبّ ( 2 ) إعادة النافلة .
( مسألة 43 ) : إذا كان متوضّئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة ؟ الأقوى صحة الصلاة ؛ لقاعدة الفراغ ( 3 )
، خصوصا ( 4 ) إذا
شرح
- الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر ؛ لأنّ العلم الإجمالي غير نافع بعد ما لم يكن منجّزا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* المترتّب عليه الأثر العملي في كلّ من أطرافه ، سواء كان الأثر لزوميا أم غير لزومي ، فإجراء الفراغ نقص لغرض المشرّع للحكم الواقعي فلا مساغ لها كما أفاده قدّس سرّه . ( المرعشي ) .
* من جهة تنجّز العلم الإجمالي بلا فرق بين سبب تنجّزه جريان الأصول في أطرافه وسقوطها بالمعارضة وبين عدم جريانه أصلا ؛ لكون العلم مانعا عنها . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الظاهر جريانها ، فلا تجب إعادة الواجبة . ( السيستاني ) .
( 1 ) إعادتها أحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 2 ) ويكفي مع اتّحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في وجه قريب . ( آل ياسين ) .