العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 389
( مسألة 42 ) : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ( 1 ) ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ( 2 ) ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ؛ إذ الفرض كونهما نافلة . وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال ( 3 ) بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ؛ لأنّه لا يلزم ( 4 ) من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ( 5 ) ، إلّا أنّ الأقوى ( 6 ) عدم جريانها ؛ للعلم الإجمالي ( 7 ) [ من علم إجمالا ببطلان إحدى النافلتين للحدث ] ( 1 ) غير مبتدئة ، وأمّا فيها فلا معنى للإعادة وإجراء قاعدة الفراغ . ( السيستاني ) . ( 2 ) على النهج الذي بيّناه آنفا في إعادة الوضوء أو استصحابه . ( زين الدين ) . * تقدّم منّا الحكم . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) هذا الوجه بعيد . نعم ، لو فرض أنّ إحدى الصلاتين لا إعادة لها ولا أثر شرعي آخر جرت قاعدة الفراغ في الأخرى . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) يتّجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة ، لا فيما إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمّل . ( آل ياسين ) . ( 5 ) أعمّ من الواجب والندب ، فلا مانع من جريان القاعدة في ذوات الأسباب والأوقات ، وإن سلّمنا ذلك فلا بدّ من تقييد النافلة بما لم تقع موردا للنذر وشبهه . ( صدر الدين الصدر ) . ( 6 ) لا أقوائية فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا قوّة فيه . ( الشريعتمداري ) . * بل الأحوط . ( الفاني ) . ( 7 ) مجرّد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلّف في امتثال تكليفه ، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في -