تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
يكفي ( 1 ) صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهرا إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيّرا بين الجهر ( 2 ) والإخفات ( 3 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة ( 4 ) إعادة كلتيهما ( 5 ) .
شرح
- لكونه محدثا . ولو صلّى الخمس بخمس طهارات وتيقّن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا ، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) يعني إذا كانتا متفقتين في العدد كالظهرين . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في غير البسملة فيأتي بها جهرا احتياطا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) إلّا في البسملة على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية ؛ لإمكان المصير إلى اختصاص البطلان بها لولا نقل الإجماع على خلافه . ( الميلاني ) . * في غير البسملة فيأتي بها جهرا احتياطا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصّة ، وإلّا فلا بدّ من مراعاة حالها في الجهر والإخفات . ( السيستاني ) . ( 4 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) . * أي في الصورة الأخيرة استحبابا الإعادة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة ، ولعلّ الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) . * أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة . ( زين الدين ) .