يكفي ( 1 ) صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهرا إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيّرا بين الجهر ( 2 ) والإخفات ( 3 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة ( 4 ) إعادة كلتيهما ( 5 ) .
شرح
- لكونه محدثا . ولو صلّى الخمس بخمس طهارات وتيقّن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا ، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا .
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) يعني إذا كانتا متفقتين في العدد كالظهرين . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في غير البسملة فيأتي بها جهرا احتياطا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) إلّا في البسملة على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية ؛ لإمكان المصير إلى اختصاص البطلان بها لولا نقل الإجماع على خلافه . ( الميلاني ) .
* في غير البسملة فيأتي بها جهرا احتياطا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصّة ، وإلّا فلا بدّ من مراعاة حالها في الجهر والإخفات . ( السيستاني ) .
( 4 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) .
* أي في الصورة الأخيرة استحبابا الإعادة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة ، ولعلّ الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) .
* أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة . ( زين الدين ) .