الصلاتين ( 1 ) السابقتين إن كانا « أ » مختلفتين في العدد ( 2 ) ، وإلّا
شرح
( 1 ) بناء على عدم كفاية التجديدي ، وكون الثاني تجديديا فيمكن الحكم بصحة الصلاة الأولى لقاعدة الفراغ ؛ للعلم التفصيلي ببطلان الثانية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان حدوث الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الإتيان بالصلاة ، كما أشرنا إليه ، وإلّا فلا وجه لإعادتها ، هذا ويمكن أن يصار إلى لزوم إعادة الثانية فقط ، لمكان جريان استصحاب الطهارة في الأولى دون الثانية . ( المرعشي ) .
* بل تجب إعادة الثانية فقط ؛ لأنّ استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض ، بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .
( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بل إعادة الثانية فقط ؛ لاستصحاب الطهارة في الأوّل بلا معارض . ( حسن القمّي ) .
* بل الثانية فقط ؛ لإحراز الطهارة بالنسبة إلى الأولى ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) .
* بل خصوص الثانية ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الروحاني ) .
* إذا بقي وقت أحدهما فقط فالأظهر أنّه لا يجب إلّا الإتيان بها ، كما إذا صلّى صلاتين أدائيتين ولكن مضى وقت أحدهما فقط ، أو صلاة قضائية وأخرى أدائية مع مضيّ وقت الثانية . نعم ، تجب إعادة الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معا .
( السيستاني ) .
( 2 ) سواء اتّفقا في بقاء الوقت أو خروجه أم اختلفا ، وكذا الحكم لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارة ، ثمّ صلّى أخرى وذكر بعدها أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين فإنّه يعيد الصلاة ، أمّا الطهارة الأخيرة فلا تجري فيها القاعدة ؛ للمعارضة ، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها ؛ للعلم بفسادها : إمّا لعدم لأمر ، أو -
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والصواب « كانتا » .