هذا ( 1 ) منه استعمالا لهما .
( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص ( 2 ) من الحرام لا بأس به ( 3 )
ولا يحرم
شرح
- * بل هو بعيد . ( الخوئي ، الروحاني ) .
* الظاهر عدم كونه عاصيا في شربه . ( زين الدين ) .
( 1 ) إن كان الشارب بعثهما على ذلك ، وإلّا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعدّ شرب هذا الشارب استعمالا لهما . ( الفيروزآبادي ) .
* العجب في هذا العدّ بعد ما عرفت . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) مجرّد قصد التخليص لا يجدي في جوازه ، بل لو كان وقوع المأكول أو المشروب في الآنية بلا اختيار من مالكه جاز ، وإلّا فلا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني )
* أو بقصد آخر ، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف على قصد التخلص فقط .
( المرعشي ) .
* لا أثر لمجرّد القصد ، بل لا بدّ أن يكون التفريغ على نحو لا يعدّ استعمالا له كما تقدّم توضيحه ، وعلى أي تقدير فلا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت . ( السيستاني ) .
( 3 ) نفي البأس عن التفريغ إنّما هو فيما يتمحّض في قصد التخليص ، ولا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الجاي من القوري في الفنجان ، وإن قصد تخليصه منه ، وأمّا جواز الأكل والشرب بعد التفريغ فلا ينوط بهذا القصد .
( الميلاني ) .
* قصد التخلّص لا يجوّز الاستعمال ، إلّا إذا كان لازما وكذا ، الحال في الغصب .
( عبد اللّه الشيرازي ) . -