الشارب لا يبعد ( 1 ) أن يكون عاصيا ( 2 ) ويعدّ
شرح
( 1 ) مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بعيد جدّا . ( الشريعتمداري ) .
* بل هو بعيد جدّا ، بل العاصي إمّا الآمر ، وإمّا المأمور . هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال ، وإلّا فالأمر أوضح . ( الفاني ) .
* نفي البعد منه قدّس سرّه بعيد . ( المرعشي ) .
* بعيد جدّا . وفي الآمر والخادم تفصيل . ( السبزواري ) .
* فيه بعد . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يبعد . ( تقى القمي )
* بل بعيد ؛ لأنّ الشرب من الشارب لا يعدّ استعمالا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل هو بعيد . ( اللنكراني ) .
( 2 ) في كونه عاصيا تأمّل ، والأقرب عدمه ؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غيره .
( الجواهري ) .
* بل بعيد جدّا ، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشدّ المنع . ( الإصفهاني ) .
* محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الاجتناب كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* بل هو بعيد غايته ( الكوه كمرئي ) .
* الظاهر عدم كون الشارب عاصيا ، ولا يعدّ هذا استعمالا منه لهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يبعد . ( الحكيم ) .
* لو فرض منه الإعانة على الإثم ، وإلّا فلا . ( الميلاني ) .
* في غاية البعد ، ولا يعدّ هذا استعمالا منه لذلك القوري . ( البجنوردي ) .
* بل بعيد جدّا . ( أحمد الخونساري ) .
* بل يبعد كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا وجه له ، وما ذكره ضعيف غايته . ( الخميني ) . -