تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الشارب لا يبعد ( 1 ) أن يكون عاصيا ( 2 ) ويعدّ
شرح
( 1 ) مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بعيد جدّا . ( الشريعتمداري ) . * بل هو بعيد جدّا ، بل العاصي إمّا الآمر ، وإمّا المأمور . هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال ، وإلّا فالأمر أوضح . ( الفاني ) . * نفي البعد منه قدّس سرّه بعيد . ( المرعشي ) . * بعيد جدّا . وفي الآمر والخادم تفصيل . ( السبزواري ) . * فيه بعد . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يبعد . ( تقى القمي ) * بل بعيد ؛ لأنّ الشرب من الشارب لا يعدّ استعمالا . ( مفتي الشيعة ) . * بل هو بعيد . ( اللنكراني ) . ( 2 ) في كونه عاصيا تأمّل ، والأقرب عدمه ؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غيره . ( الجواهري ) . * بل بعيد جدّا ، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشدّ المنع . ( الإصفهاني ) . * محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الاجتناب كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) . * بل هو بعيد غايته ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر عدم كون الشارب عاصيا ، ولا يعدّ هذا استعمالا منه لهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يبعد . ( الحكيم ) . * لو فرض منه الإعانة على الإثم ، وإلّا فلا . ( الميلاني ) . * في غاية البعد ، ولا يعدّ هذا استعمالا منه لذلك القوري . ( البجنوردي ) . * بل بعيد جدّا . ( أحمد الخونساري ) . * بل يبعد كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا وجه له ، وما ذكره ضعيف غايته . ( الخميني ) . -