بل هو الأظهر ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ( 2 ) يجب الوضوء للصلوات ( 3 ) الآتية
، وإعادة
شرح
( 1 ) مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة . ( حسين القمي ) .
* بناء على رافعية التجديدي ، وإلّا فتكون الصلاة باطلة يقينا ، إلّا أن يكون المقصود صورة الغفلة عن الأولى عند الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع احتمال التذكّر حين العمل ، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) يعني قبل الصلاة بقرينة حكمه بإعادة الصلاتين . ( الشريعتمداري ) .
* قبل إتيان الصلاة ، وإلّا فلا يجب إعادة الصلاتين ، سواء علم بكونه بعد الصلاة أم احتمل . ( الخميني ) .
* وقبل الإتيان بغايته وهي الصلاة . ( المرعشي ) .
* يعني وقبل الصلاة بقرينة الحكم بإعادة الصلاتين . ( زين الدين ) .
* أي بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
* وقبل الصلاة . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) .
* يأتي فيه ما اختاره في المسألة ( 39 ) في صورة العلم بتاريخ الوضوء الثاني .
( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون الآخر ، وإلّا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتّب عليه آثاره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن علم تاريخ الوضوء يعمل بالاستصحاب . ( السبزواري ) .