تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بل هو الأظهر ( 1 ) .

( مسألة 41 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ( 2 ) يجب الوضوء للصلوات ( 3 ) الآتية

، وإعادة
شرح
( 1 ) مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة . ( حسين القمي ) . * بناء على رافعية التجديدي ، وإلّا فتكون الصلاة باطلة يقينا ، إلّا أن يكون المقصود صورة الغفلة عن الأولى عند الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع احتمال التذكّر حين العمل ، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) يعني قبل الصلاة بقرينة حكمه بإعادة الصلاتين . ( الشريعتمداري ) . * قبل إتيان الصلاة ، وإلّا فلا يجب إعادة الصلاتين ، سواء علم بكونه بعد الصلاة أم احتمل . ( الخميني ) . * وقبل الإتيان بغايته وهي الصلاة . ( المرعشي ) . * يعني وقبل الصلاة بقرينة الحكم بإعادة الصلاتين . ( زين الدين ) . * أي بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . * وقبل الصلاة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) . * يأتي فيه ما اختاره في المسألة ( 39 ) في صورة العلم بتاريخ الوضوء الثاني . ( المرعشي ) . * هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون الآخر ، وإلّا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتّب عليه آثاره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن علم تاريخ الوضوء يعمل بالاستصحاب . ( السبزواري ) .