لا يبعد ( 1 ) جريان قاعدة الفراغ فيها ( 2 ) .
( مسألة 40 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ( 3 ) ، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء ( 4 ) للصلوات
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، فالأحوط إعادة الصلاة . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه تأمل والأحوط إعادة الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ أنّه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء ، وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام . ( آل ياسين ) .
* بل في الوضوء . ( الحكيم ) .
* وهذا هو الأصح . ( الرفيعي ) .
* بل جريانها في الوضوء لمكان مسببيّة الشك في صحة الصلاة عن الشك في صحة الوضوء ، وهذا أصل سار جار في الموارد كلّها إلّا أن يمنع مانع ، فالأقوى إذن عدم وجوب إعادة الصلاة ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ في نفس الوضوء الأول . ( زين الدين ) .
* بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة أيضا . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل بعد أحدهما مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أو بعد أوّلهما فصلاته صحيحة ؛ لما ذكره أخيرا . ( صدر الدين الصدر ) .
* وكذا لو صلّى بعد أحدهما . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أو بعد أحدهما مطلقا . ( السبزواري ) .
* بل في الوضوء الأوّل . ( حسن القمّي ) .
* أي صلاة واحدة بعدهما . ( مفتي الشيعة ) .