تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
لا يبعد ( 1 ) جريان قاعدة الفراغ فيها ( 2 ) .

( مسألة 40 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ( 3 ) ، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء ( 4 ) للصلوات

شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، فالأحوط إعادة الصلاة . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمل والأحوط إعادة الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) قد مرّ أنّه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء ، وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام . ( آل ياسين ) . * بل في الوضوء . ( الحكيم ) . * وهذا هو الأصح . ( الرفيعي ) . * بل جريانها في الوضوء لمكان مسببيّة الشك في صحة الصلاة عن الشك في صحة الوضوء ، وهذا أصل سار جار في الموارد كلّها إلّا أن يمنع مانع ، فالأقوى إذن عدم وجوب إعادة الصلاة ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) . * بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ في نفس الوضوء الأول . ( زين الدين ) . * بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة أيضا . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل بعد أحدهما مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * أو بعد أوّلهما فصلاته صحيحة ؛ لما ذكره أخيرا . ( صدر الدين الصدر ) . * وكذا لو صلّى بعد أحدهما . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أو بعد أحدهما مطلقا . ( السبزواري ) . * بل في الوضوء الأوّل . ( حسن القمّي ) . * أي صلاة واحدة بعدهما . ( مفتي الشيعة ) .

[ فروع الشك في زمان الحدث ]

( 4 ) إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني كما مرّ في المتن . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث ، فيستصحب الطهارة -