تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الآتية ( 1 ) ؛ لأنّه يرجع ( 2 ) إلى العلم بوضوء وحدث ، والشكّ في المتأخّر منهما ( 3 ) ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها ( 4 ) من باب قاعدة ( 5 ) الفراغ ،
شرح
- كما سبق ، وكذا في المسألة ( 41 ) . ( كاشف الغطاء ) . * إلّا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني ، وكذا في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني مشكوك في انتقاضه للشكّ في تقدّمه وتأخّره على الحدث . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني . ( الحائري ) . * وكذا إذا صلّى بعد أحدهما إن احتمل العلم حال الصلاة . ( الرفيعي ) . * إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيبني على بقائه كما تقدّم منه قدّس سرّه . ( الشريعتمداري ) . * ويأتي هنا ما اختاره في الفرض الثالث من المسألة التاسعة والثلاثين . ( المرعشي ) . * إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث ، فإنّه يستصحب الطهارة كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) إذا جهل تاريخ الحدث والوضوء الثاني ، أو علم تاريخ الحدث ، وأمّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فقد تقدم منّا ومنه قدّس سرّه أنّ الأقوى استصحاب الوضوء . ( زين الدين ) . * بل يرجع إلى العلم بالحدث ، فلا بدّ من الوضوء ؛ إذ التجديدي لغو فيعلم أنّ صلاته باطلة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) مع فرض عدم علمه بتاريخ الوضوء الثاني . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) هذا مبنيّ على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث ، وإلّا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها . ( البروجردي ) . ( 5 ) سواء قلنا بكفاية الوضوء التجديدي إذا صادف الحدث أم لا ، هذا إذا كان يحتمل الالتفات والتذكر حين العمل ، وهذا القيد لا بدّ من مراعاته في سائر موارد قاعدة الفراغ . ( مفتي الشيعة ) .