من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ ( 1 ) . وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ( 2 ) ، وأمّا الأولى فالأحوط ( 3 ) إعادتها ، وإن كان
شرح
- ( المرعشي ) .
* بل على القول الآخر أيضا . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يخلو عندي من شوب إشكال ، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية ، وأمّا ما صلّى بعدهما أو بعد كلّ منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى ؛ لقاعدة الفراغ . ( البروجردي ) .
* إن لم يكن على وجه التقييد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجّه إليه . ( الحكيم ) .
* فيما يأتيه بداعي الأمر المتوجّه إليه فعلا وإن اعتقد كونه تجديديا . ( الميلاني ) .
* إذا قصد الأمر الواقعي المتوجّه إليه بالوضوء . ( زين الدين ) .
( 2 ) للعلم بصحّتها على كلّ تقدير من بطلان الوضوء الأوّل والثاني ، والأظهر صحة الأولى أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
* بناء على مبنى المذكور قبيل هذا . ( المرعشي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين گلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* الأقوى عدم إعادتها ؛ لما سيأتي . ( المرعشي ) .
* والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره ، بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض . ( الخوئي ) .
* لا يترك ، إلّا مع احتمال التذكّر حين العمل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* والأظهر صحتها ؛ لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض ؛ لعدم جريانها في الثاني من جهة عدم ترتب أثر عملي عليه . ( الروحاني ) .