تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ ( 1 ) . وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ( 2 ) ، وأمّا الأولى فالأحوط ( 3 ) إعادتها ، وإن كان
شرح
- ( المرعشي ) . * بل على القول الآخر أيضا . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يخلو عندي من شوب إشكال ، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية ، وأمّا ما صلّى بعدهما أو بعد كلّ منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى ؛ لقاعدة الفراغ . ( البروجردي ) . * إن لم يكن على وجه التقييد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجّه إليه . ( الحكيم ) . * فيما يأتيه بداعي الأمر المتوجّه إليه فعلا وإن اعتقد كونه تجديديا . ( الميلاني ) . * إذا قصد الأمر الواقعي المتوجّه إليه بالوضوء . ( زين الدين ) . ( 2 ) للعلم بصحّتها على كلّ تقدير من بطلان الوضوء الأوّل والثاني ، والأظهر صحة الأولى أيضا . ( الفيروزآبادي ) . * بناء على مبنى المذكور قبيل هذا . ( المرعشي ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين گلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * الأقوى عدم إعادتها ؛ لما سيأتي . ( المرعشي ) . * والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره ، بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض . ( الخوئي ) . * لا يترك ، إلّا مع احتمال التذكّر حين العمل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * والأظهر صحتها ؛ لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض ؛ لعدم جريانها في الثاني من جهة عدم ترتب أثر عملي عليه . ( الروحاني ) .