العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 382
وكذا الحال إذا كان ( 1 ) من جهة تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما . ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضّئا وتوضّأ للتجديد ( 2 ) وصلّى ، ثمّ تيقّن بطلان ( 3 ) أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما ، لا إشكال في صحة صلاته ( 4 ) ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ( 5 ) ، بناء على ما هو الحقّ ( 6 ) ( 1 ) نعم ، إذا احتمل الالتفات حين الشروع في الصلاة وأنّه توضأ بعد تلك الحالة يحكم بالصحة مطلقا . ( حسين القمي ) . [ من توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوءيه ] ( 2 ) قد مرّ الإشكال في مشروعية الوضوء التجديدي ، وعليه لا مانع من جريان القاعدة في الوضوء الأول ، فالنتيجة صحة صلاته على الإطلاق . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب ، أو فقد جزء يوجب البطلان ، لا بطلانه بحدث بعده . ( الفيروزآبادي ) . * يعني بطلان أصل الوضوء ؛ لانتقاضه بالحدث . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) بناء على جريان قاعدة الفراغ إذا كان يحتمل الالتفات والتذكّر حين العمل . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) قد مرّ التأمل في المبنى ، ومع ذلك يحكم بصحة وضوئه الأول ؛ لجريان قاعدة الفراغ فيه من غير معارض ، لعدم الأثر في الطرف الآخر . ( حسين القمي ) . * بل الظاهر ذلك على كلّ من القولين ؛ لأنّ التجديدي لا أثر لبطلانه ، فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل ، فالأحوط الوضوء للصلاة الآتية ، ولكن تصحّ الصلاة والصلاتان في الصورتين ؛ لقاعدة الفراغ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وقد مرّ منه قدّس سرّه في أواخر فصل ( الوضوءات المستحبة ) الفرق في التجديدي بين صورتي التقييد والداعي بالحكم بالصحة في الثانية دون الأولى ، وأشرنا إلى عدم تماميته ، وأنّه لا أثر للتقييد ، وأنّ الأقوى الصحة فيهما ، فليراجع . -