ولا يجري ( 1 ) استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه ؛ لعدم ( 2 ) اتّصال الشكّ باليقين ( 3 ) به حتّى يحكم ببقائه .
شرح
- قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو علم بالطهارة بنى على الحدث ، هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة ، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين فحينئذ بنى على الطهارة ، ولو علم بمحدثيّته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهرا قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية ، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقا ويتطهّر ، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك . ( الخميني ) .
* الأقوى وجوب الوضوء في هذه الصورة أيضا . ( المرعشي ) .
* الأظهر وجوب تحصيل الطهارة عليه . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل بنى على الحدث ، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأولتين . ( الخوئي ) .
* الظاهر أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورتين الأولتين فوجب تحصيل الطهارة لما يشترط به . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) التعليل عليل . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) لا يخفى ضعف التعليل ، وقد حقّقنا في الأصول إطلاق عدم نقض اليقين بالشكّ . ( الفيروزآبادي ) .
* الأولى أن يعلّل بأنّ الاستصحاب متكفّل لرفع الشكّ في البقاء في أمد الزمان ، لا من جهة أخرى ، ومع العلم بتاريخ الحدث لا شكّ فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* ولكونه مثبتا . ( الرفيعي ) . -