تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء ( 1 ) وإن كان كذلك ( 2 ) إلّا أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) الوضوء في هذه الصورة أيضا .
شرح
- * في التعليل نظر ، والأحوط تحصيل الوضوء . ( أحمد الخونساري ) . * بل لعدم العلم الإجمالي المؤثر في التكليف . ( الفاني ) . * التعليل منظور فيه من وجوه مذكورة في مبحث الاستصحاب . ( المرعشي ) . * اتّصال الشك باليقين أمر وجداني ، ولا يعقل تصوير الشك فيه أو إحراز عدمه ، وعليه لا مجال للتفصيل الذي ذكره بين الصور . ( تقي القمّي ) . * هذا هو المحقّق في الأصول فيحكم ببقاء وضوئه ، وأمّا بناء على إطلاق قاعدة لا تنقض اليقين بالشكّ يجب عليه الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لو تمّت العلّة المذكورة لاختصّت بصوره جهلها دون هذه الصورة . ( الميلاني ) . * ليس الأمر في صورة جهل تاريخ الوضوء كذلك ؛ إذ لا مانع من استصحاب الحدث ، كما أنّ الماتن قدّس سرّه بنى على استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث ، ومع جريان استصحاب الحدث لاتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ولزوم إحراز الشرط ، فإنّ الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي . ( الشريعتمداري ) . * لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم . ( الخوئي ) . ( 2 ) في صورة الجهل بتاريخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث . ( الإصفهاني ) . * لا مانع من استصحاب الحدث عند جهل تاريخ الوضوء ومعلومية تاريخه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل يجري استصحاب الحدث في الصورة الثانية . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . -