والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء ( 1 ) وإن كان كذلك ( 2 ) إلّا أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) الوضوء في هذه الصورة أيضا .
شرح
- * في التعليل نظر ، والأحوط تحصيل الوضوء . ( أحمد الخونساري ) .
* بل لعدم العلم الإجمالي المؤثر في التكليف . ( الفاني ) .
* التعليل منظور فيه من وجوه مذكورة في مبحث الاستصحاب . ( المرعشي ) .
* اتّصال الشك باليقين أمر وجداني ، ولا يعقل تصوير الشك فيه أو إحراز عدمه ، وعليه لا مجال للتفصيل الذي ذكره بين الصور . ( تقي القمّي ) .
* هذا هو المحقّق في الأصول فيحكم ببقاء وضوئه ، وأمّا بناء على إطلاق قاعدة لا تنقض اليقين بالشكّ يجب عليه الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لو تمّت العلّة المذكورة لاختصّت بصوره جهلها دون هذه الصورة . ( الميلاني ) .
* ليس الأمر في صورة جهل تاريخ الوضوء كذلك ؛ إذ لا مانع من استصحاب الحدث ، كما أنّ الماتن قدّس سرّه بنى على استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث ، ومع جريان استصحاب الحدث لاتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ولزوم إحراز الشرط ، فإنّ الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي .
( الشريعتمداري ) .
* لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم . ( الخوئي ) .
( 2 ) في صورة الجهل بتاريخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث . ( الإصفهاني ) .
* لا مانع من استصحاب الحدث عند جهل تاريخ الوضوء ومعلومية تاريخه .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يجري استصحاب الحدث في الصورة الثانية . ( زين الدين ) .
( 3 ) لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . -