أنّه محدث إذا جهل تاريخهما ( 1 ) أو جهل تاريخ الوضوء ( 2 ) . وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 3 ) ،
شرح
- الحالة السابقة هي الطهارة أم الحدث ، وفيما إذا كان أحدهما معلوما : فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة ، وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوما فالحكم وجوب تحصيل الطهارة ، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوما فالحكم أيضا وجوب تحصيلها ، وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوما ، وأمّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، لا فيما يكون الحدث مانعا عنه ؛ للعلم الإجمالي بهما ، وعدم جريان الأصل في أطرافه حتّى في التدريجيات . ( الفاني ) .
* بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله ، لا بلحاظ ما يترتب على كونه محدثا من الحكم الإلزامي ، كحرمة مسّ كتابة القرآن فإنّه لا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن .
( السيستاني ) .
( 2 ) بل جهل تاريخ الحدث . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا فرض الجهل في تاريخ الوضوء يمكن استصحاب الحدث ، ومع جريانه لا تجري قاعدة الاشتغال ؛ لتقدّم الأصل الشرعي على الأصل [ العقلي ] . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) * بل بنى على أنّه محدث . ( الفيروزآبادي ) .
* بل بنى على عدمه . ( حسين القمّي ) .
* فيه منع ، بل الأقوى وجوب الوضوء . ( الكوه كمرئي ) .
* بل لا يبني في هذه الصورة أيضا وبنى على أنّه محدث ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها ، فلو علم بالحدث -