يمكن أن يقال بصحة ( 1 ) صلاته من باب قاعدة الفراغ ( 2 ) ،
شرح
- الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان ؛ لعدم وجود موضوعه وهو الشكّ الفعلي . ( الحائري ) .
( 1 ) لا فرق بين الصورتين ، ولا مجرى لقاعدة الفراغ فيهما . ( الكوه كمرئي ) .
* كأنّ المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الّذي يجري فيه الاستصحاب - مثل مستصحب الحدث - وبين من لا يعلم حالته السابقة فتجري في الثاني دون الأوّل ، والتحقيق أنّه لا فرق بين الصورتين ، فإنّه إن احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ في الصورتين ، وإلّا لم تجر في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) .
* لكنّه ضعيف . ( الفاني ) .
* الأقوى وجوب الإعادة . ( المرعشي ) .
* لكنّه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده . ( الخوئي ، الأراكي ) .
* فيه وفيما بعده منع . ( السيستاني ) .
* الظاهر هو البطلان فيه وفيما بعده . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا تجري قاعدة الفراغ في شيء من الصور الثلاث ، فإنّ مجراها الشكّ الحادث بعد الصلاة ، وقد فرض وجود الشك قبلها في الصور الثلاث ، فالأقوى الإعادة في الجميع . ( الشريعتمداري ) .
* التحقيق عدم جريانها في تمام الصور المذكورة في المتن ، فإنّها تجري في الشكوك الحادثة بعد الفراغ من العمل ، والشكّ في تلك الصور محقق قبل إتمامه .
( المرعشي ) .
* لا مجرى لقاعدة الفراغ في الصورتين ، والحكم فيهما واحد ، وكذلك الحال في الصورة الثالثة . ( الروحاني ) .
* الظاهر أنّ مورد القاعدة الشكّ الحادث بعد الصلاة ، والشكّ المفروض في الصورة الموجودة في هذا المسألة شكّ بعد الصلاة ، وعلى هذا الحكم في الجميع الإعادة . ( مفتي الشيعة ) .