الزوجة ( 1 ) إذا كان وضوؤها
شرح
- * بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، فإذا كان الضدّ عبادة يكون باطلا ، وأمّا لو قلنا : إنّه لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ فالحكم الصحة وإن أثم العبد أو الزوجة أو الأجير الخاص بتفويت الحق ؛ لأنّ الأمر بوفاء الحقّ لا يقتضي النهي عن ضدّه . نعم ، لو كان منع المولى أو الزوجة أو الأجير مستلزما النهي عن نفس العبادة تكون باطلة . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر الصحة فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط فيها وفي الأجير . ( آل ياسين ) .
* الظاهر الصحة فيها وفي الأجير . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى الصحة في الزوجة مع تحقق قصد القربة . ( صدر الدين الصدر ) .
* الظاهر في الزوجة والأجير غير الخاص الصحة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير ، وإن أثما بالتفويت . ( الحكيم ) .
* الأقوى صحة وضوئها ووضوء الأجير . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى صحة وضوئها ، وكذا وضوء الأجير ، لكن عليهما إثم تفويت الحق .
( الميلاني ) .
* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة . ( أحمد الخونساري ) .
* لا تكون الصحة في الزوجة والأجير خالية عن الوجه بل القوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأقوى في الزوجة والأجير الصحة ، فإنّ الأمر بوفاء حق الزوج والمستأجر لا يقتضي النهي عن ضدّه كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى صحة وضوئها ووضوء الأجير بعد وضوح بطلان القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده . ( المرعشي ) .
* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حقّ الزوج ، وكذلك الحال في الأجير الخاصّ . ( الخوئي ) . -