تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مفوّتا ( 1 ) لحقّ الزوج ( 2 ) والأجير ( 3 ) ، مع منع المستأجر وأمثال ذلك ( 4 ) .

( مسألة 37 ) : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ( 5 )

، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ غير المعتبر كالشكّ في المقامين . وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على ( 6 )
شرح
- * الأقوى الصحة فيها وفي الأجير . ( الآملي ) . * لا يبعد صحة وضوئها ، وكذا الأجير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في بطلان وضوئها ووضوء الأجير بذلك إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر صحة وضوئها وإن عصت . ( تقي القمّي ) . * والظاهر الصحة فيها وفي الأجير . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه إشكال ؛ لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وليس الوضوء عين التفويت المحرّم . ( البجنوردي ) . * تفويت الحق لا يلازم البطلان ، فالأقوى صحة وضوئها وكذلك الأجير . ( الفاني ) . ( 2 ) الأقوى صحة وضوئها . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 3 ) حاله حال الزوجة فيما تقدم من الإشكال . ( البجنوردي ) . * أي الخاص منه ، والأقوى صحة وضوئه وكذا الزوجة وإن أثما . ( السبزواري ) . * في إطلاقه منع . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير . ( الجواهري ) . * لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة . ( الإصفهاني ) . * الأقوى الصحة في الجميع ، ولم يعص اللّه بل عصى سيّده . ( كاشف الغطاء ) .

[ استصحاب الوضوء والحدث للمتيقن منهما ]

( 5 ) بل يتوضّأ ؛ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه . ( السيستاني ) . ( 6 ) الظاهر أنّه يجب الأخذ بضد الحالة السابقة في مجهولي التاريخ ، سواء كانت -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 375 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي