مفوّتا ( 1 ) لحقّ الزوج ( 2 ) والأجير ( 3 ) ، مع منع المستأجر وأمثال ذلك ( 4 ) .
( مسألة 37 ) : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ( 5 )
، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ غير المعتبر كالشكّ في المقامين . وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على ( 6 )
شرح
- * الأقوى الصحة فيها وفي الأجير . ( الآملي ) .
* لا يبعد صحة وضوئها ، وكذا الأجير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في بطلان وضوئها ووضوء الأجير بذلك إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر صحة وضوئها وإن عصت . ( تقي القمّي ) .
* والظاهر الصحة فيها وفي الأجير . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه إشكال ؛ لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وليس الوضوء عين التفويت المحرّم . ( البجنوردي ) .
* تفويت الحق لا يلازم البطلان ، فالأقوى صحة وضوئها وكذلك الأجير . ( الفاني ) .
( 2 ) الأقوى صحة وضوئها . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 3 ) حاله حال الزوجة فيما تقدم من الإشكال . ( البجنوردي ) .
* أي الخاص منه ، والأقوى صحة وضوئه وكذا الزوجة وإن أثما . ( السبزواري ) .
* في إطلاقه منع . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى الصحة في الجميع ، ولم يعص اللّه بل عصى سيّده . ( كاشف الغطاء ) .