تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا ( 1 ) إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ( 2 )

، فيجب عليه الإعادة ( 3 ) إن تذكّر في الوقت ، والقضاء إن تذكّر بعد الوقت . وأمّا إذا كان مأمورا به ( 4 ) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى
شرح
- * بل هو الأقوى ، والاتّصال بالمعنى الّذي أشار إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك إن لم يكن أقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، المرعشي ، الآملي ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ) . * إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) . * لا يترك ، وقد مرّ منه جريان الاستصحاب في نظير المقام ، المسألة ( 2 ) فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] : إذا علم بنجاسة شيء . ( السبزواري ) . 9

[ المأمور بالوضوء إذا نسيه وصلّى ]

( 1 ) بل الظاهر الحكم بالصحة في هذه الصورة لجريان القاعدة فيها ، وكذلك في بقية الصور ، فإنّ احتمال الأذكرية حكمة لا علّة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) إنّما تجري قاعدة الفراغ وتصح الصلاة إذا احتمل أنّه توضّأ جديدا بعد شكّه الأول وقبل صلاته ، من غير فرق بين الصور الثلاث في المسألة ، وإذا علم أنه لم يتوضّأ لم تجر القاعدة ، وعليه إعادة الصلاة إذا تذكر في الوقت ، وقضاؤها إذا تذكّر بعد الوقت ، من غير فرق بين الصور الثلاث أيضا . ( زين الدين ) . ( 3 ) على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( محمّد الشيرازي ) . * الأقوى صحة الصلاة إذا كان النسيان مستوعبا للوقت ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، ولا يجب القضاء إن تذكر بعد الوقت ، والأحوط القضاء فيها . ( الروحاني ) . ( 4 ) لا فرق بين الصورتين ، وتوهّم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في -