تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح ( 1 ) ؛ لنجاسة الرطوبة الّتي على يديه ( 2 ) .

( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت ، إذا كان مفوّتا ( 3 ) لحقّه ، فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته ( 4 )

، وكذا
شرح
( 1 ) لو لم يطهّر اليد ، ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهّرها . ( المرعشي ) . * لا إشكال فيه ، لطهارتها بالإسلام ، وقد صرح الماتن قدّس سرّه بذلك في المطهّرات . ( محمّد الشيرازي ) . * قد مرّ أن نجاسة غير الناصب محلّ الإشكال ، بل المنع . ( تقي القمّي ) . * بناء على النجاسة ، فلو قلنا بالطهارة تبعا كعرقه فيجوز المسح . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الطهارة بالتبعية غير بعيدة . ( الجواهري ) . * ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء . ( الحائري ) . * لا يبعد أنّ الرطوبة ونحوها ممّا تطهر بالتبع ، إلّا أنّ الأحوط استئناف الوضوء حينئذ ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * لو قلنا بطهارته بالتبعية فلا إشكال . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) بل وإن لم يكن مفوّتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي ، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو تصرّفا في ملكه وهو بدنه ، وفيه تأمّل . ( المرعشي ) .

[ التوضؤ مع نهي المولي أو الزوج ]

( 4 ) الإشكال مبنيّ ، إمّا على النهي في العبادة ، وإمّا على أنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه ، وقد تحقّق في محلّه وجه الصحة في الوجهين ، وإمّا على أنّه تصرّف في مال غيره . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى صحّته ، وكذا في الزوجة والأجير . ( الخميني ) . * بل بطلان وضوئه لا يخلو من قوة ، والأقوى صحة وضوء الزوجة والأجير وإن كانا مأثومين بتفويت الحقّ . ( زين الدين ) . -