بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح ( 1 ) ؛ لنجاسة الرطوبة الّتي على يديه ( 2 ) .
( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت ، إذا كان مفوّتا ( 3 ) لحقّه ، فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته ( 4 )
، وكذا
شرح
( 1 ) لو لم يطهّر اليد ، ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهّرها . ( المرعشي ) .
* لا إشكال فيه ، لطهارتها بالإسلام ، وقد صرح الماتن قدّس سرّه بذلك في المطهّرات .
( محمّد الشيرازي ) .
* قد مرّ أن نجاسة غير الناصب محلّ الإشكال ، بل المنع . ( تقي القمّي ) .
* بناء على النجاسة ، فلو قلنا بالطهارة تبعا كعرقه فيجوز المسح . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الطهارة بالتبعية غير بعيدة . ( الجواهري ) .
* ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء . ( الحائري ) .
* لا يبعد أنّ الرطوبة ونحوها ممّا تطهر بالتبع ، إلّا أنّ الأحوط استئناف الوضوء حينئذ ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لو قلنا بطهارته بالتبعية فلا إشكال . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) بل وإن لم يكن مفوّتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي ، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أو تصرّفا في ملكه وهو بدنه ، وفيه تأمّل . ( المرعشي ) .