تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
واقعا ( 1 ) بالتيمّم هناك ، بخلاف ما نحن فيه .

( مسألة 35 ) : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ( 2 )

، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم ، الأحوط ( 3 ) أن يغسل بدنه ( 4 ) من جهة الرطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر ( 5 ) ، وعلى هذا إذا كان ارتداده
شرح
- * تقدم أنّ الأقوى صحة الوضوء في حال الجهل والنسيان بالضرر . ( الآملي ) . * بل بصحته كما مرّ منه في الشرط السابع . ( السبزواري ) . * لا يمكن ذلك في صورة النسيان . ( الروحاني ) . * بل يحكم بصحّته . ( مفتي الشيعة ) . * محل تأمّل ، خصوصا في صورة الجهل بالضرر . ( اللنكراني ) . ( 1 ) التعليل منظور فيه . ( المرعشي ) . * والتعليل عليل بوجود إطلاقات الوضوء ، ومع صحة التعليل يتمّ هذا في صورة العلم ببقاء ملاك النهي فعلا ، ولكن إذا شككنا في بقائه من جهة عدم محرزية البقاء لا عقلا ولا شرعا فلا بدّ من الحكم بالصحة . ( مفتي الشيعة ) .

[ الكلام في مبطليّة الارتداد ]

( 2 ) خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوة بناء على عدم التبعية في الطهارة . ( المرعشي ) . ( 4 ) إذا كان قبل غسل اليد اليسرى ، وأمّا بعده فلو غسل يديه من الرطوبة لا يجوز المسح ؛ لكونه بغير نداوة الوضوء . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان لا يبعد عدم وجوبه ، ومنه يعلم حكم ما فرّع عليه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأظهر عدم وجوبه ، فيسقط ما فرّعه على ذلك . ( الروحاني ) . * الاحتياط المذكور في صورة كونه قبل غسل اليد اليسرى ، وأمّا بعده فلو غسل يديه من الرطوبة لا يجوز المسح ، لكونه بغير رطوبة الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) لكنّها تطهر بالإسلام تبعا . ( كاشف الغطاء ) . * لكنّ الأظهر طهارتها ، ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي