واقعا ( 1 ) بالتيمّم هناك ، بخلاف ما نحن فيه .
( مسألة 35 ) : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ( 2 )
، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم ، الأحوط ( 3 ) أن يغسل بدنه ( 4 ) من جهة الرطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر ( 5 ) ، وعلى هذا إذا كان ارتداده
شرح
- * تقدم أنّ الأقوى صحة الوضوء في حال الجهل والنسيان بالضرر . ( الآملي ) .
* بل بصحته كما مرّ منه في الشرط السابع . ( السبزواري ) .
* لا يمكن ذلك في صورة النسيان . ( الروحاني ) .
* بل يحكم بصحّته . ( مفتي الشيعة ) .
* محل تأمّل ، خصوصا في صورة الجهل بالضرر . ( اللنكراني ) .
( 1 ) التعليل منظور فيه . ( المرعشي ) .
* والتعليل عليل بوجود إطلاقات الوضوء ، ومع صحة التعليل يتمّ هذا في صورة العلم ببقاء ملاك النهي فعلا ، ولكن إذا شككنا في بقائه من جهة عدم محرزية البقاء لا عقلا ولا شرعا فلا بدّ من الحكم بالصحة . ( مفتي الشيعة ) .