الغسل ( 1 ) بأقلّ المجزي ( 2 ) . وإذا زاد عليه جهلا ( 3 ) أو نسيانا لم يبطل ( 4 ) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّا ( 5 ) وتوضّأ جهلا أو نسيانا ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه ( 6 ) ؛ لأنّه مأمور
شرح
( 1 ) مع رعاية أن لا تكون المسحات بماء جديد . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) الحكم بالصحة فيما لو كانت الزيادة في غسل اليد اليسرى مشكل . ( المرعشي ) .
* لكن يشكل حينئذ من جهة المسح . ( السبزواري ) .
* محلّ تأمل من جهة المسح . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) صحة الوضوء حينئذ لا تخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* الحكم الواقعي في صورة الجهل محفوظ فلا فرق بين الجهل والعلم . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) فيه إشكال ، وهو عدم إمكان تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد الذي وقع محرّما . ( البجنوردي ) .
* محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم . ( الخوئي ) .
* إذا تعلق الجهل والنسيان بالموضوع دون الحكم . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) لا فرق بين الصورتين ، ولا يترك الاحتياط فيهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى الصحة في الجهل والنسيان ، وقد تقدّم منه الفتوى بالصحة في ذيل الشرط السابع من شرائط الوضوء ، وهو كما ترى مناقض لما قرّره هاهنا .
( الشريعتمداري ) .
( 6 ) الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* الظاهر صحته ، فإنّ الترخيص للامتنان ، ولا يجري هنا ، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .
* ولكنّ الصحة مع الجهل ، بل النسيان أيضا أقوى . ( النائيني ، جمال الدين -