( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّا يجب عليه الوضوء كذلك ( 1 ) ، ولو زاد عليه بطل ( 2 )
، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق
شرح
- * الوضوء ليس في الفرض إلّا واجبا ، نعم ، يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بنحو ما تقدّم في الحاشية مسألة ( 6 ) من فصل الوضوءات المستحبة .
( السبزواري ) .
* ملاكا وفعلا ، فلا مانع من اتّصاف ماهية واحدة بوصفي الوجوب والاستحباب . ( مفتي الشيعة ) .
* بل غير معقول . ( تقي القمّي ) .
* تقدّم الإيعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة . ( السيستاني ) .
( 1 ) مع كون الإضرار بحدّ يحكم بحرمته ، وحينئذ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الأزيد تأمّل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان . ( السيستاني ) .