تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّا يجب عليه الوضوء كذلك ( 1 ) ، ولو زاد عليه بطل ( 2 )

، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق
شرح
- * الوضوء ليس في الفرض إلّا واجبا ، نعم ، يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بنحو ما تقدّم في الحاشية مسألة ( 6 ) من فصل الوضوءات المستحبة . ( السبزواري ) . * ملاكا وفعلا ، فلا مانع من اتّصاف ماهية واحدة بوصفي الوجوب والاستحباب . ( مفتي الشيعة ) . * بل غير معقول . ( تقي القمّي ) . * تقدّم الإيعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع كون الإضرار بحدّ يحكم بحرمته ، وحينئذ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الأزيد تأمّل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان . ( السيستاني ) .

[ التضرّر بالغسل الزائد ]

( 2 ) في إطلاقه لمطلق الضرر نظر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إن كان الضرر يحرم تحمله . ( الميلاني ) . * في إطلاقه نظر كما مرّ . ( الخوئي ) . * في إطلاق الحكم بالبطلان نظر ، ولتفصيل الحكم في هذه المسألة وفروضها تراجع المسألة التاسعة عشرة من فصل مسوّغات التيمّم ، وقد تقدّم منه قدّس سرّه في الشرط السابع من شرائط الوضوء ما ينافي حكمه هنا ، فلاحظ . ( زين الدين ) . * تقدّم منّا في الشرط السابع والثامن ما يتبين حكم هذه المسألة . ( حسن القمّي ) . * إذا كان الإضرار حراما وكان الوضوء مصداقا له . ( تقي القمّي ) . * إن كان مضرّا بنحو يحرم تحمل ذلك لا مطلقا . ( الروحاني ) . * زيادة دفعيّة . ( مفتي الشيعة ) .