وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بدّ أن يقصد ( 1 ) الوجوب الوصفي والندب الغائي ( 2 ) ، بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ، ولكنّ الأقوى ( 3 ) أنّ هذا الوضوء ( 4 ) متّصف بالوجوب ( 5 ) والاستحباب معا ( 6 ) ، ولا مانع من
شرح
- به . ( السيستاني ) .
* تقدّم خلافه ، ولا يعقل الاتّصاف بالحكمين بنحو ما في المتن . ( اللنكراني ) .
( 1 ) تقدم الإشكال فيه ، والأحوط أن يأتي بداعي القربة المطلقة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) والندب الغائي بملاكه ، لا بحدّه . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) هذا خلاف التحقيق . ( الكوه كمرئي ) .
* عرفت امتناع ذلك ؛ لأنّهما ضدّان لا يجتمعان ، والأصحّ أنّه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ، ومستحبّ نفسي وغيري جهة . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ، الرفيعي ) .
* محلّ إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) مشكل . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) من أجل أنّ غير المقدمة الموصلة التي قصد بها الإيصال إلى ذي المقدمة ليس بواجب ، فلا يكون هذا الوضوء متصفا بالوجوب . ( حسن القمي ) .
* تقدّم ما فيه . ( الروحاني ) .
( 6 ) فيه نظر جدّا ، حتّى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثّريّة الجهات ؛ إذ الجهات في المقام تعليلية ، لا تقييديّة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( الإصفهاني ) .
* يعني بلحاظ ذات الطلبين ، لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما . ( الحكيم ) .
* الأقوى استحالة ذلك . ( الميلاني ) . -