تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
صدق أنّ فعل الإفطار حرام ( 1 ) ، وكذلك الكلام ( 2 ) في الأكل والشرب من
شرح
- ولا فرق في باب الإفطار المحرّم بين الإفطار بالميتة والإفطار بالمغصوب ، فكيف لا يكون الأكل من آنية الذهب إفطارا على حرام ؟ ! ، اللهمّ إلّا أن تكون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء وفعل متعلّق به . فلا يحرم الازدراد والبلع ، ولكنه بمعنى إنكار حرمة الأكل والشرب ، وهو خلاف ما صرّح به . ( الشريعتمداري ) . * لا يخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلى الذاتيّ والعرضيّ . ( المرعشي ) . * لا وقع لهذا الكلام ؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام ، والفرق بين الموردين ظاهر . ( الخوئي ) . * لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه ، نعم حرمته في المقام إنّما هو بالعنوان الثانوي ، ولا يختلف الحكم في من أفطر على محرم بين ان يكون محرّما بالعنوان الأوّلي ومحرما بالعنوان الثانوي لاطلاق دليله ولا يقاس عليه الأكل من الآنيّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأنّه تصرف فيها ، وأمّا الأكل بعد التناول فلا يعد تصرفا في الاناء المغصوب فلا يكون حراما ، نعم في الشرب منها قد يصدق عليه التصرف عرفا إذا كان بمماسّة الفم للإناء كما هو الغالب وإن أمكنت التفرقة بين الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو ليس كذلك ، ولكن الاحتياط فيه شديد . ( زين الدين ) . * لا اتصوّر معنى لحرمة المأكول والمشروب سوى حرمة الأكل والشرب ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام . ( الروحاني ) . ( 1 ) أي من حيث إضافته إلى أمر خارج لا إلى نفس ما يفطر به . ( الميلاني ) . ( 2 ) على ما قدّمناه . ( صدر الدين الصدر ) . * ومثل ما ذكر ، كما في نهي الوالدين عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أكل الغذاء المخصوص ، فإنّ الحرام هو الأكل دون المأكول . ( مفتي الشيعة ) . -