العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 364
( مسألة 32 ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته ( 1 ) ، وأنّه متّصف بالوجوب ( 2 ) باعتبار - * تبيّن ممّا تقدم عدم أقربيته . ( البجنوردي ) . * بل هو متعيّن في مورد النذر باعتبار أنّ التعيّن في المأمور به يوجب التعيّن في النيّة . ( مفتي الشيعة ) . [ دخول الوقت أثناء الوضوء ] ( 1 ) مشكل جدّا ، بل الإتمام بقصد القربة هو الأوجه . ( الرفيعي ) . * لأنّه ليس من قبيل اجتماع الضدّين أو المثلين في الواحد حتى يكون ممتنعا ؛ لأنّ الامتناع في الواحد الحقيقي ، لا الواحد الاعتباري ، مضافا إلى أنّ تعدّد الجهات والملاك يكفي في المقام . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأصحّ أنّه مستحبّ مسقط للواجب ؛ لزوال موضوعه ، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شيء واحد بناء على تضادّ الأحكام . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل جدّا ، نعم ، لا بأس بإتمامه في الوقت بقصد القربة المطلقة . ( الإصطهباناتي ) . * لا معنى لاتّصاف الوضوء بالوجوب من قبل الأمر بالصلاة ؛ لما عرفت من عدم الأمر المولوي بالمقدّمة ، فقصد الوجوب سالبة بانتفاء الموضوع ، بل لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات . نعم ، لو بنينا على وجوب الوضوء فاتّصاف بعض الفعل الواحد بالوجوب وبعضه بالندب بمكان من الإمكان ، كما إذا بلغ الصبي في أثناء صلاته أو صومه . ( الفاني ) . * لا يتّصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت ، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبّ ؛ لاشتراط الواجب به ، وكذا الكلام في الفرع الآتي . ( الخميني ) . * لو قيل به ، والمختار عدمه ، بل هو مستحبّ من أوّله إلى آخره ، غاية الأمر أنّ الواجب المترتب عليه صحّته مشروطة به مطلقا . ( المرعشي ) . * هذا مبنيّ على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري ، وقد مرّ ما فيه . ( الخوئي ) . -