بالنسبة ( 1 ) إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية ( 2 ) الوجوب والندب نوى الأوّل ( 3 ) بعد الوقت والثاني قبله .
( مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن عازما على إتيانها فعلا ، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب ( 4 )
شرح
- * في اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر ، فالأحوط عدم قصدهما .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 1 ) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكّد به الوجوب . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد عرفت أنّه لو رام قصد الوجه فله أن ينوي الاستحباب قبل الوقت وبعده .
( المرعشي ) .
( 3 ) يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيتمّ وضوءه بقصد امتثال الوجوب بعد دخول الوقت بعد أن ابتدأه بقصد الندب قبل الوقت ، والأحوط أن يقصد الأمر المتوجه إليه . ( زين الدين ) .