تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بالنسبة ( 1 ) إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية ( 2 ) الوجوب والندب نوى الأوّل ( 3 ) بعد الوقت والثاني قبله .

( مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن عازما على إتيانها فعلا ، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب ( 4 )

شرح
- * في اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر ، فالأحوط عدم قصدهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 1 ) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكّد به الوجوب . ( الحكيم ) . ( 2 ) قد عرفت أنّه لو رام قصد الوجه فله أن ينوي الاستحباب قبل الوقت وبعده . ( المرعشي ) . ( 3 ) يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيتمّ وضوءه بقصد امتثال الوجوب بعد دخول الوقت بعد أن ابتدأه بقصد الندب قبل الوقت ، والأحوط أن يقصد الأمر المتوجه إليه . ( زين الدين ) .

[ لو كان الوضوء لواجب فأتى به لمستحب ]

( 4 ) قد عرفت مرارا عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب المقدمي الشرعي . ( المرعشي ) . * هذا مبنيّ على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة الغيريّة على القول به ، وهو خلاف التحقيق . ( الخوئي ) . * بل متّصف بالاستحباب ؛ إذ المطلوب من المقدمة إنّما هي الموصلة منها لا مطلقها . ( الروحاني ) . * بناء على وجوب المقدّمة مطلقا ، وأمّا بناء على وجوب المقدّمة الموصلة أو وجوب مقدّمة يتوقف عليها ذي المقدّمة خارجا فلا يتّصف بالوجوب ، وأمّا ما يقال من أنّ اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه بالاستحباب غير ثابت ومجرّد استبعاد . ( مفتي الشيعة ) . * إن كان موصلا إلى الصلاة الواجبة وإن لم يكن عازما على أدائها حين الإتيان -