بمعنى أنّه موجب لرفع الحدث . وإذا نذر أن يقرأ القرآن ( 1 ) متوضّئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضّئا فلا يتعدّد حينئذ ، ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما ( 2 ) ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه ، وأداء بالنسبة إلى الآخر ، وهذا القول قريب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لو نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أيضا كذلك كان إيجابا لوضوءين ، وإلّا فمجرد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أيضا لا يوجب ذلك ، بل يجزيه وضوء واحد لهما على الأقوى . نعم ، يتوقف أداء كلّ منهما وامتثاله على قصده . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) هذا فيما [ لو ] كان المنذور في الواقع شيئا واحدا وهي ذات الطهارة في المقام ، والنذر طريق إلى حصولها ، فيكفي قصد أصل الطهارة امتثالا للأمر الإجمالي الارتكازي . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) تبيّن ممّا قدّمنا أنّه لو نذر المتعدّد فوجوبه مسلّم على جميع أقوال المسألة ، وليس رابعا لها ، ولا محلّا لخلاف ، ولا دخل له بتعدّد الوضوء وعدمه . ( النائيني ) .
* والقول الثاني أقرب . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان مفاد النذر تعدّد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى ، أو كان مفاده حصول الطهارة كيف اتّفق - كما هو ظاهر الصورة الثانية - لم يكن ذلك من مورد النزاع في شيء ، واللّه العالم . ( آل ياسين ) .
* تبيّن ممّا تقدّم أنّ وجوب المتعدد لو نذره مسلّم على جميع أقوال المسألة وليس رابعا لها ، ولا محلّ للخلاف ، ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا كان مراد قائله في بعض الصور المشار إليه التعدّد بحسب الفرد ، الذي قد مرّ أنّه لا نزاع فيه دون الطبيعة ، وإلّا فممنوع جدّا . ( الإصطهباناتي ) . -