لم يقع ( 1 ) امتثال أحدهما ، ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أيّ حال ( 2 ) وضوؤه صحيح ( 3 ) ،
شرح
- منضمّ إلى قصدها قصد غاية أخرى ، وإلّا فلا مانع من الإتيان بوضوء واحد بقصد كلتا الغايتين وكفايته عن امتثال كلا الأمرين . ( الإصفهاني ) .
* مجرّد ما ذكر من عبارة النذر لا يوجب التعدّد ؛ لجواز الإتيان به لهما معا .
( البروجردي ) .
* هذا لو نذر لكلّ منهما وضوءا بخصوصه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا فيما [ إذا ] أوجب على نفسه وضوءين ، لا مجرد نذر الوضوء لغايتين .
( الشاهرودي ) .
* هذا إذا قصد كلّا من الغايتين بشرط لا ، لا مطلقا . ( الرفيعي ) .
* إذا فرضنا أنّ الوضوء أمر واحد وليس فيه تعدد بحسب تعدد الغايات فكيف يجعله بالنذر متعددا ؟ والنذر ليس بمشرّع ، ثم لو سلّم فعدم إغناء وضوء واحد بكلتا الغايتين عن امتثال النذرين ممنوع ، اللهمّ إلّا أن يكون مراد الناذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصّة بشرط عدم انضمام قصد غاية أخرى ، وعليه يشكل صحة النذر ؛ إذ ليس في ذلك الشرط رجحان . ( الشريعتمداري ) .
* عدم الإغناء فيما لم تكن هناك خصوصية وتقييد محلّ نظر . نعم ، لو كانت خصوصية أو تقييد بعدم غيره كان لما أفاده وجه ، ولكنّ الكلام في صحة مثل هذا صغرويّ وكبرويّ . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه نظر ، بل هو تابع لكيفية النذر . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) هذا من أحكام النذر وإن اتّحد المنذور . ( الحكيم ) .
* ولو نوى أحدهما غير المعيّن لا يبعد الاجتزاء به ، لكن لا يكتفي به عن الآخر . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) سواء لم ينو شيئا منهما أو نوى أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بناء على الاستحباب النفسي . ( الفيروزآبادي ) .