القرآن ( 1 ) ، ونذر أيضا أن يتوضّأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ( 2 ) ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ( 3 ) ، فإذا لم ينو شيئا منهما
شرح
( 1 ) لو نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أيضا كذلك كان إيجابا لوضوءين ، وإلّا فمجرّد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أيضا لا يوجب ذلك ، بل يجزيه وضوء واحد لهما على الأقوى . نعم ، يتوقّف أداء كلّ منهما وامتثاله على قصده . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا نذر الوضوء لقراءة القرآن بخصوصها أو لدخول المسجد بخصوصه يجب عليه وضوءان ، ولا يكفي وإن قصدهما ، وإن لم يقيد ذلك بالخصوصية يكفي وضوء واحد لهما إذا قصدهما . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا قصد الناذر التعدّد ، لكن في صحة النذر في بعض الصور إشكال ظاهر فإنّ النذر لا يصلح للتشريع . ( الحكيم ) .
* إنّما ذلك إذا كان قد نذر لخصوص كلّ منهما وضوءا بالاستقلال فيكون قد نذر التوضّؤ بوضوءين ، وإلّا فمجرد نذره لهذا ولذاك لا يوجب التعدد على الأقوى ، فله أن يكتفي بوضوء واحد لهما معا . نعم ، يتوقف الوفاء بالنذر والامتثال على أن يقصدهما جميعا . ( الميلاني ) .
* لو قصد لكلّ واحد وضوءا على حده . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* محصّل الفرض أن يوجب على نفسه وضوءين كلّ منهما لغاية خاصّة . ( الروحاني ) .
* إن كان متعلق كلّ من النذرين التوضّؤ وإن كان متوضّئا كما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقا ، وقد عرفت منعه ، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضّئا فلا بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث - بمعنى أنّه لو كان متوضّئا ينقضه ويتوضّأ - ففي رجحان متعلقه إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) هذا إذا كان المنذور في كلّ نذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصّة بشرط لا ، غير -