أيضا لا مطلقا ، بل في بعض الصور ( 1 ) ، مثلا إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة
شرح
- يحصل بسببه التعدّد ؟ ! ( المرعشي ) .
* التعدّد به تابع لقصد الناذر ، وفيه تفصيل . ( السبزواري ) .
* التعدّد بالنذر إذا تعلّق بنفس الوضوء بناء على انعقاده ولو لم نقل باستحبابه النفسيّ لا على كونه مع الوضوء والطهارة ، فهو يرجع إلى تعلق النذر بشخصين من الوضوء ، وهو خارج عن محلّ الكلام . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) محصّل ذلك : أنّه لو أوجب على نفسه بالنذر وضوءين كلّ منهما لغاية خاصّة فلا يجزي وضوء واحد لهما ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا الوضوء لغاية أخرى عنهما من جهة نذر الوضوءين ، وأمّا من جهة الغاية المنذور لها الوضوء فيكفي وضوء واحد مطلقا للجميع كما كان قبل النذر كذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وفي هذا البعض أيضا ، لا مطلقا ، بل إذا كان قصد الناذر الوضوء لقراءة القرآن بالخصوص وبشرط لا ، ولدخول المسجد كذلك ، وهكذا ، وإلّا فصرف نذر الوضوء للقراءة ونذره أيضا لدخول المسجد لا يوجب التعدد بحسب الفرد أيضا ، بل يجزي وضوء واحد لهما ويحصل به الوفاء من نذر كليها مع كون قصده ذلك ، ولا يبعد أن يكون المراد من المثالين المذكورين في المتن ما ذكر أولا .
( الإصطهباناتي ) .
* تعدد النذر لا يوجب تعددا في نوع الوضوء ليكون من موضع النزاع ، من غير فرق بين الصورتين ، فإنّ النذر لا يشرّع حكما وإنّما يتعلق بما هو مشروع . نعم ، إذا أوجب على نفسه فردين من الوضوء لغايتين وجب عليه ذلك فلا يفي بنذره إذا أتى بوضوء واحد لهما معا أو لغيرهما من الغايات ، وإذا أتى بوضوء واحد لإحدى الغايتين وفى بنذر ذلك الوضوء خاصة دون الآخر ، وإن كان وضوؤه في جميع الصور صحيحا لجميع الغايات إلّا أنّه لا يفي بالنذر . ( زين الدين ) .